السبت، 10 سبتمبر 2016

لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأَنْعَام (الإبل والبقر والغنم)

مسألة: لا تجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم وهذا عليه المذاهب الأربعة بل حكاه ابن عبدالبر في "الاستذكار" وابن رشد في "بداية المجتهد" إجماعاً، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي.
وخالف الحسن بن صالح وقال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. 
وقال الحنفية: إذا كانت أمها بقرة وحشية دون أبيها فإنه يضحى بها. 
والصواب والله أعلم أنه لا يجزئ في التضحية الإ الإبل والبقر والغنم للإجماع ولفتوى ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأما المختلط بين إنسي ووحشي فيغلب جانب الحظر كما أفاده ابن قدامة في "المغني".

تنبيه: ذهب ابن حزم في "المحلى" إلى جواز التضحية بالديك وبكل دابة تؤكل وبكل طير يؤكل، وما ذهب إليه مخالف للإجماع ولفتوى ابن عباس. 
بل قال ابن حزم: لا خلاف بين الصحابة على جواز التضحية بالديك، ونقل أثر بلال الذي أخرجه عبدالرزاق وسعيد ابن منصور وظاهره الصحة، وهذا الأثر لا يصح لوقوع الشك من الراوي حيث قال: (فلا أدري أقاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال)!!
فعليه لا يصح الإجماع الذي حكاه ولا يعتمد عليه. 

وهو المعتمد عند المالكية قال الدردير في "أقرب المسالك" (105): (سن لحر غير حاج ... ضحية من غنم أو بقر أو إبل).
وقال في "الشرح الصغير" (3/ 1213): (ضحية ... من ثني غنم ضأن أو معز أو بقر أو إبل لا غير، وشمل البقر الجواميس والإبل البُخت).

كتبه: صبري المحمودي
8 . 12 . 1437 هجري
http://cutt.us/AX62D